All legislation

مرسوم Decree No. 13528 11/10/2004

Unofficial English title

Authorizing the creation of two specializations and the cancellation of one specialization in a private technical school named "Batroun Higher Technical School" in Batroun (Batroun district)

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصان والغاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة البترون الفنية العالية" في البترون (قضاء البترون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13528 of 11 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 14 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13528
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10302-10303
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13528 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل شهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4932 تاريخ

06/03/1982 ورقم 4307 تاريخ 29/10/1999

ورقم 6599 تاريخ 22/10/2001 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في البترون (قضاء البترون)

باسم "مدرسة البترون الفنية العالية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف

ضرغام والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 5156/6 تاريخ

16/09/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصان والغاء اختصاص في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزف طنوس ضرغام المولود سنة 1931 بإنشاء اختصاصان وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة البترون الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 268 من منطقة مراح شديد العقارية (قضاء البترون) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصي: اللغة الانكليزية واخصائي في علوم السياحة والسفر, لا يؤديان لنيل أية شهادة رسمية.

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص: "اخصائي الكتروني" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر

Related

More from the same year.

2004