The whole text

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 13761 of 16 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 68 of 23 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تحدد مدة ولاية مجلس الأمناء بما يوازي المدة المحددة في العقد, وتمدد أو تجدد بتمديده أو تجديده, وفي حال شغور مركز عضوية أي ممن تم اختيارهم يملأ الشغور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثه وفقا لأحكام المادة السادسة أعلاه, على أن يعتبر المركز شاغرا في الحالات التالية:

1 ـ بوفاة العضو.

2 ـ بقبول وزير التربية والتعليم العالي لطلب الإعفاء الشخصي للعضو.

3 ـ بالحكم على العضو لارتكابه جناية أو محاولة جناية, أم جنحة أو محاولة جنحة شائنة.

4 ـ بتخلف العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس التي يدعى إليها خطيا.

المادة 7 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210618/article/7/