Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 23/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تحدد مدة ولاية مجلس الأمناء بما يوازي المدة المحددة في العقد, وتمدد أو تجدد بتمديده أو تجديده, وفي حال شغور مركز عضوية أي ممن تم اختيارهم يملأ الشغور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثه وفقا لأحكام المادة السادسة أعلاه, على أن يعتبر المركز شاغرا في الحالات التالية:

1 ـ بوفاة العضو.

2 ـ بقبول وزير التربية والتعليم العالي لطلب الإعفاء الشخصي للعضو.

3 ـ بالحكم على العضو لارتكابه جناية أو محاولة جناية, أم جنحة أو محاولة جنحة شائنة.

4 ـ بتخلف العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس التي يدعى إليها خطيا.

المادة 7 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210618/article/7/