All legislation

مرسوم Decree No. 11803 30/01/2004

Unofficial English title

Licensing the Alwaleed Bin Talal Humanitarian Foundation - Lebanon to occupy the building on parcel No. 348 of the Sidon real estate area in order to convert it into a museum and public library

Official title, in Arabic الترخيص لموسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان باشغال البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية يهدف تحويله الى متحف ومكتبة عامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11803 of 30 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11803
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 533-534
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيبس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

(نظام الآثار القديمة),

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 44/س

تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية, واحكامها),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ـ لبنان باشغال البناء القائم على العقار ـ رقم 348 من منطقة صيدا العقارية المستملك لصالح المديرية العامة للآثار بموجب المرسوم رقم 11006 تاريخ 15/9/1997 بهدف تحويله الى متحف ومكتبة عامة.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ـ لبنان الى الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار, رسم اشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات مهما كان نوعها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الاملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 .

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور اعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لاجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على الطابع التراثي لهذا البناء.

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2004