المادة 7
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 11803 of 30 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط اشغال العقار المذكور اعلاه, وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها المحافظة على صفات العقار وطابعه.
المادة 7 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210808/article/7/