The whole text

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 14801 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.

المادة 4 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/4/