Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.

المادة 4 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/4/