المادة 1
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
مرسوم Decree No. 14863 01/07/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد نقاط العبور المسموح بها الى الاراضي اللبنانية وفقا لنظام كمبرلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14863 of 1 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة 4 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2004-2005 تاريخ 31/5/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005,
يرسم ما يأتي:
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
Related