المادة 1
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 14863 of 1 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
المادة 1 من مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211013/article/1/