All legislation

مرسوم Decree No. 14917 05/07/2005

Unofficial English title

Granting Electricité du Liban a Treasury advance to cover the deficit in addition to the outstanding debts owed by the establishment

Official title, in Arabic اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتغطية العجز الحاصل اضافة الى الديون المستحقة والمترتبة على المؤسسة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14917 of 5 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14917
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3364/3365
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة / 155000000000/ (فقط مئة وخمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان النقدي حتى منتصف أيلول 2005 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة أما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، وأما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها، أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تحول وزارة المالية (حساب الأمانات لدى مديرة الخزينة والدين العام) إلى مؤسسة كهرباء لبنان قيمة السلفة فور صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار

Related

More from the same year.

2005