المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 14917 of 5 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211018/article/3/