المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211018/article/3/