المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 15472 of 15 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211681/article/3/