المادة 9
تخضع كل مادة مشعة أو جهاز مصدر للأشعة المؤينة وقطع غياره المستوردة إلى لبنان والخارجة منه لصالح منشاة مرخصة إلى نظام «منح الاذن المسبق». يصدر الاذن عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 15512 of 19 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.
تخضع كل مادة مشعة أو جهاز مصدر للأشعة المؤينة وقطع غياره المستوردة إلى لبنان والخارجة منه لصالح منشاة مرخصة إلى نظام «منح الاذن المسبق». يصدر الاذن عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
المادة 9 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/9/