Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تخضع كل مادة مشعة أو جهاز مصدر للأشعة المؤينة وقطع غياره المستوردة إلى لبنان والخارجة منه لصالح منشاة مرخصة إلى نظام «منح الاذن المسبق». يصدر الاذن عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.

المادة 9 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/9/