All legislation

مرسوم Decree No. 15515 21/10/2005

Unofficial English title

Amending some provisions of Decree No. 1384 dated 4/10/1999 (amending the name of the Higher Vocational Qualification Certificate)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999 (تعديل تسمية شهادة التأهيل المهنية العليا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15515 of 21 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15515
Date
21/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5158/5159
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15515 تاريخ 21/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني) سابقا،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/10/1995 المتعلق بالموافقة على الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة المركز التربوي للبحوث والإنماء (الجلسة رقم 10/2005 تاريخ 28/4/2005 ـ البند 3)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 179/2004 ـ 2005 تاريخ 20/6/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999، بحيث تصبح كالتالي: «يمكن لتلميذ شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية بعد دراسة المواد العامة المصرحة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في المناهج الثانوية المهنية وذلك خلال مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وبشكل غير الزامي، من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الاطر الوسطى والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي».

المادة 2

مادة 2: يمكن لحملة الشهادة الثانوية (النظام المزدوج) الذين حصلوا عليها قبل بدء تطبيق هذا المرسوم، التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية، بعد دراسة المواد العامة المدرجة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في منهاج الثانوية المهنية وذلك من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الامتياز الفني والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من العام الدراسي 2005 ـ 2006

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

يعيدا في 21 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني

Related

More from the same year.

2005