All legislation

مرسوم Decree No. 15514 21/10/2005

Unofficial English title

Authorization to bottle drinking or table water and soft drinks

Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة ومرطبات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15514 of 21 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15514
Date
21/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5159/5160
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على طلب السيدين شفيق وجريس يعقوب داوود المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 5032 تاريخ 9/6/2004،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 99/ص 1 تاريخ 9/3/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين شفيق وجريس يعقوب داوود بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 2865 من منطقة حصرون العقارية ـ قضاء بشري ـ محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 86م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين شفيق وجريس يعقوب داوود القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين شفيق وجريس يعقوب داوود أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على (استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه

Related

More from the same year.

2005