المادة 1
مادة 1: يرخص لمركز لبيب الطبي بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 15225 27/09/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص باضافة بناء على مبنى مستشفى خاص .(مركز لبيب الطبي).
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 15225 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 451/1 تاريخ 14/09/1972 المتضمن الترخيص للدكتور لبيب ابو ظهر بانشاء مستشفى خاص في مدينة صيدا- محافظة لبنان الجنوبي- بالعقار رقم 139 في منطقة الدكرمان،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2245/1 تاريخ 24/12/1996 المتضمن الترخيص للدكتور لبيب ابو ظهر باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية -صيدا-
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 477/1 تاريخ 23/06/1999 المتضمن الترخيص لمستشفى الدكتور لبيب ابو ظهر - مركز لبيب الطبي- القائم على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية- صيدا- باضافة انشاءات جديدة الى الطابق السفلي الاول من مبنى المستشفى بهدف استعمالها مركز لتفتيت الحصى للطوارىء،
بناء على الطلب المقدم من ادارة مركز لبيب الطبي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 662/2005 تاريخ 26/01/2005،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 80/م50 .تاريخ 31/05/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمركز لبيب الطبي بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة
Related