All legislation

مرسوم Decree No. 15594 29/10/2005

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of a surplus parcel of State private property in the Bakhshtiyeh real estate area, Aley district

Official title, in Arabic بيع "بالتراضي"فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بخشتيه العقارية، قضاء عاليه.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15594 of 29 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15594
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5356
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15594 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/8/2000، من السيد ادمون بشارة حداد بموجب ولايته الجبرية عن ولديه نبيل وخليل ادمون حداد مالكي العقار رقم 98/ بخشتيه، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 371 من منطقة بخشتيه العقارية، قضاء عاليه، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبل لبنان رقم 11012 تاريخ 18/4/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 14/9/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 58/ر.م تاريخ 25/1/2001 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدين نبيل وخليل ادمون حداد، فضلة العقار رقم 371 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بخشتيه العقارية ـ قضاء عاليه، البالغة مساحتها /160/م.م، بسعر /150000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /24000000/ل،ل، (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء :اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005