All legislation

مرسوم Decree No. 15595 29/10/2005

Unofficial English title

Sale "by mutual agreement" of a surplus parcel of private state property in the Ghassaniyeh real estate area, Sidon district

Official title, in Arabic بيع "بالتراضي"فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الغسانية العقارية، قضاء صيدا.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15595 of 29 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15595
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5357
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15595 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/8/99، من السيد حسين ديب نور الدين مالك العقار رقم 627/الغسانية، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 190 من منطقة الغسانية العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب مدير عام التجهيز المائي والكهربائي رقم 107/2 ص تاريخ 15/4/99، المتضمن بأن البئر لم يعد صالحا للاستعمال ولا مانع لديه من بيع الفضلة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في الجنوب رقم 451/5 تاريخ 20/7/1999، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 29/8/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 972/ر.م تاريخ 21/9/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد حسين ديب نور الدين، فضلة العقار رقم 190 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /72/م.م، بسعر /100000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /7200000/ل،ل، (سبعة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005