All legislation

مرسوم Decree No. 15596 29/10/2005

Unofficial English title

Direct sale of the surplus parts of two State private domain properties in the Hazarta area, Zahle District

Official title, in Arabic بيع "بالتراضي" فضلتي عقارين من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حزرتا العقارية، قضاء زحلة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15596 of 29 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15596
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5358
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15596 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/98، من شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 715، 710، 709، 1362/حزرتا، الملاصقة لفضلتي عقاري الدولة رقم 1363 و1364 من منطقة حزرتا العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبها شراء الفضلتين المذكورتين،

بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني، باحالته رقم 621/1 تاريخ 2/9/99، المتضمنة أن كلا من الفضلتين موضوع الشراء، غير صالح للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/1/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1077/ر.م تاريخ 12/10/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش.م.ل، فضلتا العقارين رقم 1363 و1364 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة حزرتا العقارية ـ قضاء زحلة، البالغة مساحتهما على التوالي: /2963/م.م. و/958/م.م. بسعر /12750/ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل منهما، أي بمبلغ اجمالي قدره /49993000/ل،ل، (تسعة وأربعون مليونا وتسعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005