المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 15920 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212437/article/4/