Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212437/article/4/