All legislation

مرسوم Decree No. 15880 06/12/2005

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the articles of Spring Hills Country Club S.A.L. and the retention of its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل.والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15880 of 6 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15880
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5987/5988
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15880 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 45/2005/أ تاريخ 20/6/2005 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 26/10/2004،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل. بتعديل المواد 6 ـ 11 ـ 14 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقار رقم 109 من منطقة مار روكز وضهر الحصين العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 16405م.م. على أن يخصص العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005