All legislation

مرسوم Decree No. 15881 06/12/2005

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the articles of Al Sharqiya Company for Investment Projects S.A.L. and the acquisition of real property rights in the Zahle real estate area (Zahle district)

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام الشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل.وبتملك حقوق عينية عقارية في منطقة اراضي زحلة العقارية (قضاء زحلة).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15881 of 6 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15881
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5988/5989
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15881 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب الشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل. المسجل برقم 78/2005/أ تاريخ 16/9/2005 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الشرقية للمشاريع الاستثمارية ش.م.ل. بتعديل المادة الخامسة عشرة والمادة الثلاثين والغاء المادة التاسعة والعشرين من نظامها، وبتملك العقارات رقم 1321 ـ 1322 ـ 1327 من منطقة أراضي زحلة البالغة مساحتها الاجمالية 272106م.م.، والغاية من التملك هي انشاء مشروع صحي استشفائي وعقاري. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها في سجل التجارة وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005