المادة 2
تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 16086 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212568/article/2/