المادة 2
تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212568/article/2/