All legislation

مرسوم Decree No. 16177 23/01/2006

Unofficial English title

Granting the Council for Development and Reconstruction a treasury advance to pay the settlement amount with Solidere CCC/Hochtief

Official title, in Arabic إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتسديد قيمة المصالحة مع تضامن CCC/ هوكتيف.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16177 of 23 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16177
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 253/254
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 6/10/2005 ورقم 48 تاريخ 20/10/2005 المتضمنين الموافقة على إجراء مصالحة مع تضامن CCC/ هوكتيف،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /98.000.000.000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد قيمة المصالحة مع تضامن CCC/ هوكتيف. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الوزراء الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة في الموازنة العامة للعام 2006 من القانون برنامج تطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي في موازنة الأشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006