المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 16177 of 23 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/212832/article/4/