المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة Sparkel لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية وذلك وفقا للجدول التالي:
مرسوم Decree No. 16196 25/01/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من شركة Sparkle لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16196 of 25 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة Sparkel لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية وذلك وفقا للجدول التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
Related