المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة Sparkel لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية وذلك وفقا للجدول التالي:
مرسوم رقم 16196 25/01/2006
مرسوم رقم 16196 تاريخ 25/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة Sparkel لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية وذلك وفقا للجدول التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة