All legislation

مرسوم Decree No. 16362 15/02/2006

Unofficial English title

Granting the Higher Relief Commission a treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16362 of 15 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 11 of 23 Feb 2006. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16362
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 863/864
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية)، الغاية من السلفة: دفع تعويضات أضرار المتفجرات وأضرار أحداث الشغب في الأشرفية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا على بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006