المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حارة الست العقارية (قضاء: بعبدا)،
مرسوم Decree No. 16697 03/04/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة حارة الست العقارية (قضاء: بعبدا)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16697 of 3 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 19 of 13 Apr 2006. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948،
بناء على قرار بلدية حارة الست رقم 8/م ب تاريخ 24/9/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حارة الست العقارية (قضاء: بعبدا)،
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة حارة الست العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 3: صدقت البراحات المبينة باللون الأخضر المهشر (الموضحة في لائحة المصطلحات) على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة حارة الست العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 4: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن خمسة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادتين الأولى والثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 4/2/1948 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي
Related