All legislation

مرسوم Decree No. 16698 03/04/2006

Unofficial English title

Authorizing the occupation of public property in the Jbeil real estate area (Jbeil district - Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic الترخيص بإشغال أملاك عمومية في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16698 of 3 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 19 of 13 Apr 2006. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16698
Date
03/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1963-1964
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 16698 تاريخ 03/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 86/2006/1 تاريخ 2/2/2006، المتعلق بالترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية في منطقة جبيل العقارية لزوم مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية المراد تنفيذه بموجب القوانين ذات الأرقام 554، 555 و556 الصادرة بتاريخ 30/1/2004،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /89/م2 من الأملاك العمومية في منطقة جبيل العقارية المحددة بالأحرف (a,b,c,d,e,f,a) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل تنفيذ نفق للمشاة تحت قسم من محول أوتوستراد بيروت ـ طرابلس لزوم مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية المراد تنفيذه بموجب القوانين ذات الأرقام 554، 555 و556 الصادرة بتاريخ 30/1/2004،

المادة 2

مادة 2: على المرخص له، فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، عن تاريخ مباشرة العمل تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني على التنفيذ وعلى إعادة الطريق إلى سابق عهدها، على ضوء الخرائط الفنية المنظمة من المرخص له الذي عليه أن يتحمل نفقات إعادة الطريق إلى حالتها السابقة كما عليه ضمن السلامة العامة أثناء التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كافة التمديدات وغيرها الكائنة تحت سطح الطريق ضمن نطاق الأشغال موضوع هذا الترخيص، وعن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال أو بعدها وبسببها وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة وعليه أن يقوم بكل ما يلزم على حسابه ومسؤوليته لتأمين السير وذلك خلال فترة تنفيذ أشغال النفق ضمن المساحة المرخص بإشغالها.

المادة 4

مادة 4: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا إلى المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك العمومية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يزيل كافة الإنشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارات العامة إزالتها إذا تبين أنها تلحق ضررا بها وللإدارة وحدها حق التقدير في هذا الموضوع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2006