All legislation

مرسوم Decree No. 16659 30/03/2006

Unofficial English title

Authorizing amendment of the bylaws of Tannourine Lebanese Mineral Springs Co. S.A.L. and retention of its Lebanese real estate

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16659 of 30 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 19 of 13 Apr 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16659
Date
30/03/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1980-1983
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16659 تاريخ 30/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 12/2006/أ تاريخ 2/2/2006 تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثامنة عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، ما عدا أسهم الضمان المفروض قانونا أن تبقى مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية اللبنانية. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات المبينة في ما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. (انظر الجدول)

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانتي السجل العقاري المختصتين، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006