Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16659 30/03/2006

الترخيص بتعديل نظام شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

مرسوم رقم 16659 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16659
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 1980-1983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16659 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 12/2006/أ تاريخ 2/2/2006 تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثامنة عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، ما عدا أسهم الضمان المفروض قانونا أن تبقى مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية اللبنانية. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات المبينة في ما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. (انظر الجدول)

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانتي السجل العقاري المختصتين، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006