All legislation

مرسوم Decree No. 17312 30/06/2006

Unofficial English title

Licensing the company "Lebanese Media S.A.L." for a first-category television establishment

Official title, in Arabic الترخيص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17312 of 30 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 34 of 6 Jul 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17312
Date
30/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4006-4007
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 4/11/1999 المتعلق باعتماد توزيع مبدئي لأقنية البث التلفزيونية لحين إنجاز التوزيع النهائي،

بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 119 تاريخ 26/5/2006، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 27 تاريخ 1/6/2006،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بتملك وإدارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

المادة 4

مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده

Related

More from the same year.

2006