المادة 4
مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 17312 of 30 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 34 of 6 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.
المادة 4 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214319/article/4/