المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17346 تاريخ 01/07/2006 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 17346 of 1 Jul 2006. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17346 تاريخ 01/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214357/article/3/