المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17346 تاريخ 01/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17346 تاريخ 01/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/07/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17346 تاريخ 01/07/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214357/article/3/