All legislation

مرسوم Decree No. 17607 05/09/2006

Unofficial English title

Declaring the works of the project to amend the decree on equipping the well of the town of Al-Karak - Zahle district - Bekaa governorate - construction of a pumping station, ratified by Decree No. 11789 dated 23/1/2004, as public utility works

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع ـ أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17607 of 5 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Sep 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17607
Date
05/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4592-4596
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6178 تاريخ 24/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك، قضاء زحلة ـ محافظة البقاع إشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار رقم 187 (ـ معلقة أراضي ـ) اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى الاستملاك السابق المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 عن العقار رقم 185 (منطقة معلقة أراضي) وترفع إشارة المرسوم عن صحيفته العقارية، كونه لم يباشر بتنفيذ الاستملاك عليه لوقوعه ضمن التخطيط المصدق.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش

Related

More from the same year.

2006