المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 17607 of 5 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Sep 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214748/article/4/