المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 17629 of 13 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 45 of 21 Sep 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214862/article/2/