المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 21/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214862/article/2/