المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 18013 of 6 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215386/article/4/