المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215386/article/4/