Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى والتي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 18013 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215386/article/4/