المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 30 of 12 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 12 of 23 Mar 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يخضع استيراد الدقيق لشروط تتعلق بالنوع والمواصفات وغيرها تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/215441/article/2/