All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 26/12/2006

Unofficial English title

Regulating the relationship between the Ministry of Public Health and civil entities concerned with primary health care

Official title, in Arabic تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة العامة والجهات المدنية المعنية بالرعاية الصحية الأولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law of 26 Dec 2006. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
26/12/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 159-161
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 26/12/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1982 المعدل بموجب القانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003 (إنشاء مناطق ومراكز صحية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 229/2005 ـ 2006 تاريخ 4/4/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

لوزارة الصحة العامة، وفي الحالات التي تتوفر لديها الإمكانات اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المراكز الصحية التابعة لها، أن تتعاون مع البلديات أو المؤسسات الأهلية المعنية بالصحة والتي لا تتوخى الربح، وذلك لتأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال هذه المراكز، على أن تحدد مهام ومسؤوليات الأفرقاء بعقد موقع في ما بينهم.

المادة 2

لوزارة الصحة العامة، وحيثما تقتضي الحاجة، التعاقد مع مستوصفات أهلية أو حكومية قائمة بغية تعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يلبي احتياجات المواطنين على كافة الأراضي اللبنانية.

المادة 3

تحدد العقود، المنوه عنها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الشروط والالتزامات المترتبة على كل من الطرفين دون أن تلزم وزارة الصحة العامة بتسديد أي مبلغ مالي مباشر، وتكتفي بتقديم الدعم التقني واللوجستي والأدوية المتوفرة لدى الوزارة والمخصصة لبرامج الرعاية الصحية الأولية.

يستثنى من هذه المادة الخدمات الاستشفائية التي تقدمها المراكز المجهزة لذلك كالولادات والعناية المتعلقة بها، والتي يمكن تمويلها من الاعتماد المخصص للاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة.

المادة 4

تعطى البلديات، وضمن نفس شروط التعاقد، أولوية مطلقة على سواها من الجهات المؤهلة لهذا الأمر.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Related

More from the same year.

2006