المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية والبالغ قيمتها خمسة ملايين يورو كمساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 والتي ستخصص لقطاعات المدارس المهنية والمياه والكهرباء.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 27 22/02/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية لتمويل إصلاح أضرار سببها الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 27 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على محضر الاجتماع بين مجلس الإنماء والإعمار والبعثة الألمانية الموقع بتاريخ 15/9/2006
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167/2006 تاريخ 6/12/2006 (قبول هبة مقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية لتمويل إصلاح أضرار سببها الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان.
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من جمهورية ألمانيا الفيدرالية والبالغ قيمتها خمسة ملايين يورو كمساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 والتي ستخصص لقطاعات المدارس المهنية والمياه والكهرباء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007
Related