The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree in force by operation of law No. 31 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215952/article/8/